وسائل الاعلام

مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعى لمادة صناديق الملكية بقانون سوق المال

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعى لمادة صناديق الملكية بقانون سوق المال، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن «دراسة أثر المادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم التشريعي القانوني لصناديق الاستثمار المباشر».

واستعرض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية تقرير اللجنة بشأن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في التشريع المصري معقد للغاية، ولا يتناسب مع المرونة المطلوبة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع الممارسات الدولية الحالية، لذلك لم يكن من المستغرب أن تخلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر، وهي الآلية الرئيسية للمؤسسات المالية لضخ الاستثمارات المباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن جميع صناديق الاستثمار المباشر التي تستثمر في الشركات المصرية مؤسسة في الخارج، ومديرو استثمارات هذه الصناديق شركات أجنبية.

وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في القانون المصري هو العائق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويكلف الدولة مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية سنويا، ويجعل مراقبة إدارة هذه الصناديق شبه مستحيلة.

وقال إن قصر الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر على شركات المساهمة يمثل قصوراً تشريعياً يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الاستثمار المباشر، وهو أحد الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث ينص القانون الحالي على أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، وهو أحد أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي المهم في مصر، والسبب الرئيسي وراء لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الاستثمار المباشر خارج مصر، رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على الشركات المصرية.

ورصد التقرير المعوقات التي أثارها نص المادة (35) بصيغتها الحالية فيما يتعلق بالتنظيم القانوني لصناديق الاستثمار الخاصة من عدة جوانب، فمن ناحية يتعارض الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، حيث إن الاختصاص الأصلي لإدارة الصناديق شامل وحصري، بحيث يحظر على مستثمري الصناديق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق أو أعماله، وهو ما يتعارض مع دور مجلس إدارة الشركات المساهمة من الناحية القانونية، كما أنه لا يتوافق مع أحكام قانون الشركات التي تشترط التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.

وتابع: المبدأ الأصلي لصناديق الاستثمار الخاص أن مدتها تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، يتم تصفيتها في نهاية هذه المدة وبيع استثماراتها للغير، وهو ما لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تتطلب مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو ما يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون الحاجة إلى أي إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالأنظمة القانونية التي تحكم شركات المساهمة، حيث تسمح صناديق الاستثمار الخاصة بتسييل أصولها وتوزيع حصيلة البيع على المستثمرين خلال عمر الصندوق، وهو ما يشكل مرة أخرى أحد الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة والمعايير المحاسبية التي تحكمها.

وتابع: إن محاولات التغلب على هذه العقبات العملية لا تخلو من صعوبات في العمل، فهناك جمعية عمومية للمساهمين، بالإضافة إلى حاملي الوثائق من المستثمرين، وميزانية للشركة وأخرى للصندوق تتضمن وثائق المساهمين، ومراقبين متعددين، وأنظمة إدارة للصندوق والشركة، وهي أمور تزيد من تعقيد إدارة صناديق الاستثمار المباشر التي تأخذ شكل شركة مساهمة، ولذلك لم يكن مستغرباً ألا تشهد مصر تأسيس صندوق استثمار مباشر واحد منذ صدور قانون سوق رأس المال عام 1992 وحتى عام 2010.

وأضاف: خلال الفترة من 2010 حتى الآن لم تشهد البورصة المصرية سوى تأسيس صندوقين اقتصرت أموالهما العامة على المساهمات، وأغلب صناديق الأسهم المستثمرة في مصر هي صناديق تأسست خارج مصر، وبلغ عدد هذه الصناديق نحو (23) صندوقاً خلال الفترة من 2005 إلى 2015 باستثمارات بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار أميركي. وبمقارنة الوضع في مصر بالتشريعات في الدول الأخرى نجد أن أغلب التشريعات المقارنة تسمح لصناديق الأسهم الخاصة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

وأكد التقرير أن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في التشريع المصري معقد للغاية، ولا يتناسب مع المرونة المطلوبة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع الممارسات الدولية، لذلك لم يكن مفاجئا أن تخلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر، وهي الآلية الرئيسية للمؤسسات المالية لضخ الاستثمارات المباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أميركي، وأن جميع صناديق الاستثمار المباشر التي تستثمر في الشركات المصرية مؤسسة في الخارج، ومديرو الاستثمار في هذه الصناديق شركات أجنبية.

وأشار التقرير إلى أن عدم ملاءمة التنظيم القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في القانون المصري هو العائق الرئيسي أمام نمو هذه الصناعة في مصر، ويكلف الدولة مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية سنويا ويجعل مراقبة إدارة هذه الصناديق شبه مستحيلة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (35) بما يسمح لصناديق الاستثمار الخاصة باتخاذ شكل شركة التوصية البسيطة، وذلك وفقاً لما هو متبع في التشريعات المقارنة، كما يمكن اعتماد شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة كإطار لصناديق الاستثمار الخاصة، كما هو الحال في القانون الفرنسي.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من اللجنة بشأن أهمية إضافة فقرة جديدة إلى المادة (35) من قانون رأس المال تنص على ما يلي: “يجوز أن يتخذ صندوق الأسهم الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط إنشاء الصندوق وإدارته وتصفيته، مع مراعاة طبيعة نشاط صناديق الأسهم الخاصة”.

وطرحت الدراسة عدداً من التوصيات، منها تعديل التنظيم القانوني للسماح لصناديق الاستثمار المباشر بأخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بهدف إزالة المعوقات القانونية التي تحول دون إنشاء صناديق الاستثمار المباشر، بما يتفق مع ما هو معروف في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر بهدف ضخ الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية.

ويوصى بأن يكون مدير الاستثمار أو الشريك العام (المدير) في شركة التوصية البسيطة أو الشريك الإداري (في شركة ذات مسؤولية محدودة) من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل هيئة الرقابة المالية، ويجوز لهذه الشركات تأسيس شركة ذات غرض واحد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

وأجازت التوصيات أن يكون الشركاء المحدودون أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بما في ذلك المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلب الشركاء المحدودين أجانب، بهدف جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر، كاستثناء من قانون السجل التجاري، على غرار ما هو متبع بشأن الشركات الخاصة بموجب قانون الاستثمار.

وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية، تضمنت التوصيات ضرورة معاملة الأرباح الناتجة عن بيع الشركات المستثمرة بنفس المعاملة التي يتم بها معاملة الشركات المدرجة في البورصة، وذلك لجذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مدرجة أو غير مدرجة، وكذلك تشجيع الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة غير المدرجة في البورصة.

تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الاستثمار المباشر للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام نظام سوق رأس المال، باعتبارها شركات سوق رأس مال، دون التقيد بالشروط والضوابط المقررة بشأن تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط إدارة الشركة ومسؤوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading