وسائل الاعلام

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المقامة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القذف والتشهير عن طريق النشر، والمواد 214/1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى رقم 60 لسنة 22 دستورية عدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات وهي:

المادة 302 من قانون العقوبات:

من نسب إلى غيره بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صحيحة كانت توجب معاقبة من نسب إليه بالعقوبات المقررة قانوناً أو كانت توجب احتقاره بين أبناء وطنه كان يعد قذفاً.

ومع ذلك فإن الطعن في أفعال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل في نطاق أحكام الفقرة السابقة إذا تم بحسن نية ولم يتجاوز واجبات الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط أن يثبت المتهم صحة كل فعل ينسبه إلى المجني عليه، ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة حسب الأحوال أن تأمر الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات تؤيد الأدلة التي قدمها المتهم لإثبات صحة تلك الأفعال.

ولا يجوز للقاذف أن يقدم بينة لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

وإذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل إهانة لا تتضمن إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه خدشاً للشرف أو السمعة يعاقب عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

تنص المادة 307 من قانون العقوبات على أنه:

إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في صحيفة أو مطبوع تضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد المذكورة.

وطالبت الدعوى أيضاً بعدم دستورية المواد 214/1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهي:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة ضد المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك في المخالفات والجنح بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، إلا إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر ـ عدا الجنح المضرة بالأفراد ـ ففي هذه الحالة تحيلها النيابة العامة مباشرة إلى المحكمة الجنائية.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تتولى المحكمة الجزئية الحكم في كل فعل يعتبر قانوناً مخالفة أو جنحة، باستثناء الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر ضد غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تتولى المحكمة الجنائية الفصل في كل فعل يعد جناية في نظر القانون، وفي الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا الجنح المضرة بالنفس والجرائم الأخرى التي يعين القانون اختصاصها بها.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading