وسائل الاعلام

الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المقامة بعدم دستورية المادة 70 مكرراً من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن إعارة العاملين أو منحهم الإجازات.

وطالبت الدعوى رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرراً من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن إعارة العامل أو منحه إجازة.

وتنص المادة 70 مكرراً المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون خلال فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أن حالات منح الإجازة بدون أجر تكون على النحو التالي:
(1) إذا سافر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وجب منحه إجازة بدون أجر، ولا يجوز أن تزيد هذه الإجازة على مدة إقامة الزوج في الخارج، ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر موظفاً في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون أجر لأسباب يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تتبعها.

وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية العامل إلى درجات وظيفية أعلى إلا بعد عودته من الإجازة، ولا يجوز منح هذه الإجازة لمن يشغل إحدى هذه الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

لا يجوز ترقية العامل الذي تزيد إجازته على أربع سنوات متتالية، إلا في حالة الترقية إلى درجات وظيفية أعلى، وتعتبر المدة متصلة إذا كانت أيامها متتالية أو كان الفاصل الزمني بينها أقل من سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من إجازة تزيد على أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العمال يساوي العدد الذي سبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، أو جميع العمال الذين يشغلون درجة الوظيفة عند عودته، أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أن المرأة العاملة تستحق إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة أقصاها سنتين في المرة الواحدة وثلاث مرات طوال مدة عملها.

استثناء من أحكام المادتين 125 و126 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفقاً لأحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يعادل 25% من الأجر الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة حسب اختيارها.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading