وسائل الاعلام

الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة غدًا السبت، لنظر الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991، القاضي بإلغاء نص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والتسجيل والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.

وتضمنت الدعوى الدستورية رقم 235 لسنة 21 طلب عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والتسجيل للعقارات والتي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول.

تنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والتسجيل على أنه: تحدد قيمة العقار أو المنقول في الأحوال التي ينص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس هذه القيمة على النحو التالي:

أولاً – العقارات:

1- الأراضي الزراعية الخاضعة لضريبة الأراضي:

– بناءً على القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط أن لا تقل عن مائتي ضعف قيمة الضريبة السنوية الأصلية.

2 – الأراضي الزراعية داخل الطوق الحضري الخاضعة لضريبة الأراضي:

– بناءً على القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط أن لا تقل عن أربعمائة ضعف قيمة الضريبة السنوية الأصلية.

3 – الأراضي الزراعية الواقعة ضمن الطوق الحضري التي تم رفع الضريبة العقارية عنها لأنها خارج نطاق الأراضي الزراعية:

استناداً إلى قيمتها كأرض فضاء في تطبيق أحكام هذا القانون.

4 – الأراضي الزراعية التي لا تفرض عليها ضريبة الأراضي:

على أساس القيمة المبينة في الوثيقة والتي لا تقل عن ألف جنيه للفدان.

5 – الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج السور الحضري:

على أساس القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط ألا تقل عن قيمة المعادل المحدد في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الوزير المختص.

6 – العقارات الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية:

– على أساس القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط أن لا تقل عن ثلاثين ضعف القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لتقدير الضريبة.

7 – العقارات التي لا تفرض عليها ضريبة الأملاك المبنية:

– بناءً على القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط أن لا تقل عن قيمة ما يعادلها في المنطقة التي تقع فيها أو أقرب منطقة مجاورة.

وتبين الجداول التي تصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعتبر مساحة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منهما على أساس متوسط ​​ما فرضت عليه الضريبة.

8 – الأراضي الفضاء والأراضي المعدة للبناء وما شابهها التي تفرض عليها ضريبة الأراضي الفضاء:

– بناءً على القيمة المبينة في الوثيقة، بشرط أن لا تقل عن خمسين ضعف قيمة الضريبة السنوية الأصلية.

9 – الأراضي الفضاء والأراضي المعدة للبناء وما شابهها التي لم تفرض عليها ضريبة الأراضي الفضاء:

على أساس القيمة المبينة في الوثيقة، على أن لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة المحسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.

تنطبق هذه القاعدة على الأراضي البور ضمن نطاق المدينة.

10 – الأراضي التي تنص الوثيقة على التصرف فيها دون المباني أو المنشآت عليها، والمباني أو المنشآت التي تنص الوثيقة على التصرف فيها دون الأرض:

(أ) حالة التخلص من الأرض الخالية من المباني أو المنشآت:

على أساس القيمة المبينة في الوثيقة، على أن لا تقل عن قيمة الأرض والمباني والمنشآت المقدرة وفقاً للجدول المشار إليه في البند (7) من هذه المادة، ما لم يثبت أن التصرف يقتصر على الأرض وحدها، أو أن الشخص الذي تم التصرف له قام بإنشاء المباني أو المنشآت على نفقته الخاصة.
ويقع على عاتق الملزم بدفع الرسم عبء إثبات ذلك، ويعتبر فرض الضريبة على العقار أو إصدار رخصة بناء باسم المتنازل عنه دليلاً على ذلك.

(ب) حالة التخلص من المباني أو المنشآت بدون أرض:

وفقاً للقيمة المبينة في الوثيقة أو المحددة وفقاً للجداول المنصوص عليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال يتم تقدير القيمة على أساس الحد الأدنى المنصوص عليه في البنود السابقة إذا لم يتضمن المستند بيان القيمة.

ثانياً – المنقولات:

وتحدد قيمة المنقولات وفقاً لما هو مبين في الوثيقة، على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال، باستثناء الوثائق الخاصة بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور، فتقدر قيمتها وفقاً للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أي وثيقة تتعلق بالتصرف في المنقول ما لم تتضمن بياناً يحدد قيمته.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading