4 موارد حددها القانون لصندوق تطوير التعليم
وضع القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والخاصة ضوابط الموارد الداخلة في صندوق تطوير التعليم الذي وافق القانون على إنشائه في وزارة التعليم العالي للإنفاق على تطوير التعليم.
ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي، يصرف منه على تطوير هذا التعليم وتحديثه، وعلى الأبحاث والمشروعات البحثية، وعلى كل ما يلزم. ويمارس المجلس كافة صلاحياته، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والخاصة. تتكون موارد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي يجوز إدراجها لهذا الغرض في موازنة وزارة التعليم العالي.
(ب) ما تساهم به الجامعات الأهلية والخاصة مقابل الخدمات المقدمة لها وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والخاصة.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق وفقاً لأنظمته ويوافق عليها الوزير المسؤول عن التعليم العالي.
(د) عائدات استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7