8 عقوبات حددها القانون على الموظف المخالف للوائح
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وأي قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو دوريات تصدرها الهيئة في هذا الشأن ومدونات قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
ويحظر على الموظف على وجه الخصوص مزاولة أي عمل يتنافى مع الحياد والنزاهة والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
وتنص المادة (58) من نفس القانون على أن "كل موظف يخرج في أداء عمله عن مقتضيات الواجب أو يظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً."
وتنص المادة (61) منه على أن "العقوبات العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي:
1-تحذير.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على ستين يوماً في السنة.
3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الأجر كاملاً.
4- تأجيل الترقية عند حلول أجلها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- خفض الرتبة إلى منصب في المستوى الأدنى مباشرة.
6- تنزيل الدرجة إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع تخفيض الأجر إلى نفس المبلغ الذي كان يتقاضاه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8-الفصل من الخدمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة موظف خالف الأنظمة واللوائح، وحملت الطعن رقم 58659 لسنة 68 ق/م عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .