اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح المرتكبة عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا ما يضر بالأفراد، إلى محكمة الجنايات.
واستندت المحكمة في حكمها إلى القول بأن إسناد الحكم في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء مراعاة لما تقتضيه السلطة القضائية في هذه الجريمة من الوقوف على حدود جواز الفعل الذي يقوم على أساس حرية الرأي وحق التعبير وهما حقان شخصيان لا يجوز تعطيلهما أو انتقاصهما، وهو وضع يختلف عن ارتكاب هذه الجريمة ضد الأفراد، والذي لا يستلزم التحقيق في سبب الإباحة المذكور، وهو ما دفع المشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح المرتكبة عن طريق الصحف، عدا تلك التي تضر بالأفراد، إلى محكمة الجنايات، وذلك لما يتمتع به قضاتها من خبرة قضائية متراكمة تؤهلهم للحكم في جريمة حددها المشرع سبباً للإباحة لم يقرره في جرائم أخرى في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .