عاجل.. المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ويطبق اعتبارًا من يوليو 2024
أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار رقم (598) لسنة 2024 بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبموجب القرار يسري القرار على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وموظفي الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية الذين يعتبر قانون الخدمة المدنية المشار إليه هو القانون العام لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أهلية الموظف للترقية من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصه لهذا الغرض.
كما تضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل نفاذ أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والذين أمضوا مدة متوسطة لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2024 إلى الدرجة الوظيفية الرابعة (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتباراً من 1/7/2024 الراتب الوظيفي المحدد للوظيفة المرقى إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه مكافأة ترقية بواقع (5%) من راتب هذه الوظيفة أيهما أكبر محسوبة على راتبه في 30/6/2024.
– شاغل أحد المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كانت عليا لمن شغلها قبل قانون الخدمة المدنية أو المستوى الوظيفي الأول (أ) التكراري ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لمن شغلها قبل قانون الخدمة المدنية أو المستوى الوظيفي الأول (أ) ومجموعة الوظائف الحرفية لمن شغل الدرجة الأولى والثانية (أ) ومجموعة الوظائف الخدمية المعاونة لمن شغل المستوى الثالث (أ) يستحق حافزاً مقداره (5%) من أجر وظيفته في 30/6/2024 بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهرياً.
وبحسب القرار فإن الترقيات وفقاً لأحكامه مؤقتة، وتتم لمن تتوافر فيه الشروط ولا يوجد لديه مانع من الترقية بتاريخ 30/6/2024 وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون بشأن شروط شغل الوظائف المشار إليها أو الاستمرار فيها حتى ولو زال المانع أو المانع بعد هذا التاريخ، وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام مستويات أو درجات الوظائف الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية نموذج موازنة الوظائف بالوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي حسب مقتضى الحال. وفي حالة عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف التي تمت ترقيتها من خلال الخصم من الاحتياطي العام في موازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة بالموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للكيانات الاقتصادية على أن يحدد عدد المستفيدين في كل مستوى وفئة وظيفية ونوع وظيفي، ويرسل اقتراح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمباشرة شئونه.
تتخذ كل وحدة إدارية الإجراءات اللازمة لخصم التكاليف التي تحملتها تنفيذاً لهذا القرار من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول من موازنتها وفقاً للقوانين العامة للموازنة العامة للدولة والقوانين العامة للكيانات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، وفي حالة عدم كفاية هذه القوانين تحال وزارة المالية لتصريف أمورها.
وتصدر الجهة المختصة قرار الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما يثبت لها في ملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز قرار الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار. وقد وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.