7579HJ
حوادث

قرار جديد في قضية طفل شبر الخيمة

قرار جديد في قضية طفل شبر الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة إيهاب سليمان حلمي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروف إعلاميًا بـ«طفل الدارك ويب»، لجلسة اليوم الثالث من دورة أكتوبر المقبل، ولحين تقديم المتهمين دفاعهم ومرافعاتهم وتبرير طلباتهم للنظر في الطلبات والموضوع وتقرير مدى الاستجابة لبعض أو كل الطلبات من عدمه ومواجهة الأطراف المعنية والمتهمين الذين أقاموا الدعوى.

كما أمرت المحكمة بتكليف جهة فنية متخصصة لتوفير شاشات الفيلم المضبوط بالوراق، وتفويض الجهات المعنية بمراجعته قانونيا، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة ذات الجلسة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وفقاً لمواد الاتهام.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 قسم أول جنايات شبرا الخيمة، المقيدة برقم 1287 لسنة 2024 محكمة جنوب بنها، اتهام النيابة العامة لكل من: “طارق أنور عبد المتجلي” – 29 سنة – عامل بمقهى – مقيم بشارع الجامعة – أحمد عرابي أول شبرا الخيمة القليوبية، و”علي الدين محمد علي محمد الزيات” – 15 سنة – طالب – مقيم بدولة الكويت، لأنهما بتاريخ 15/4/2024 بدائرة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة المتهم الثاني، واتفقا معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وقصد وعزم على ارتكاب جريمته. “وبالفعل ارتكب الجريمة وأعد لذلك معداته من أدوية طبية وحزام جلدي وتوجه إلى حيث تأكد من وجوده في مقهى معروف له مسبقاً واستدرجه غدرا إلى منزله وبمجرد أن أمسك به أعطاه شراباً يحتوي على تلك الأدوية وعندما فقد وعيه خنقه بحزامه وهو جاثم عليه قاصداً قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة في تقرير الطب الشرعي – المرفق بالأوراق – مما أدى إلى وفاته كما هو مبين بالتحقيقات”.

وأكد قرار الإحالة اقتران هذه الجناية بجناية أخرى سبقتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان قام بخطف الطفل المجني عليه المذكور، وذلك بالذهاب إلى محل إقامته، وخداعه بتقديم هدية له في منزله، وعندما شعر بالأمان خدعه ليأخذه إلى المنزل، ويبعده عن أعين الحراس، كما هو مبين بالتحقيقات، وهو ما يعاقب عليه بموجب المادة “290/1، 3” من قانون العقوبات.

كما حاز سلاحاً أبيض “سكين” وأدوات تستعمل في الاعتداء على الناس “مشرط وحزام جلدي” دون مسوغ قانوني لضرورة مهنية أو حرفية. وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من الاتهام السابق، وذلك بتحريضه والاتفاق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور، بالاحتيال، إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده في ذلك بتزويده بتفاصيل العقاقير الطبية التي استعملها في جريمته، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى