7579HJ
اقتصاد

"الوقائع المصرية" تنشر قرار البنك المركزى بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي

القاهرة: «رأي الأمة»

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 243 (تابع) الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2024، قرار لجنة إدارة البنك المركزي المصري بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2024، بشأن تعديل المواد “6، 13، 14”. و16 و18 و19″ من النظام الأساسي للبنك. الاهلي المصري .

وتضمن القرار الخاص بالمادة 6 أن يحدد رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري بمبلغ 300.000.000.000 جنيه مصري (ثلاثمائة مليار جنيه مصري)، بينما حدد رأس المال المصدر للبنك بمبلغ 160.000.000.000 جنيه مصري (مائة وستين مليار جنيه مصري). ، مدفوعة بالكامل. موزعة على 160,000,000,000 سهم (مائة وستين مليار سهم) مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية جنيه مصري واحد للسهم الواحد.
ونصت المادة 13، وفقا للحقائق المصرية، على أن يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصفة دورية بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، ويجوز للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أن يطلب ذلك. رئيس مجلس الإدارة بدعوته للاجتماع على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال. الذي يود عرضه.

الأساس هو الحضور الفعلي للأعضاء، وإذا تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال المرئية أو الصوتية المؤمنة، وتحتسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور. والتصويت. كما يجوز عقد المجلس خارج المركز الرئيسي على أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

مع عدم الإخلال بانتظامية اجتماعات مجلس الإدارة، يجوز للمجلس في الحالات العاجلة أن يصدر قراراته بالتمرير، على أن يقتصر ذلك على الموضوعات المهمة التي لا يمكن انتظار انعقاد المجلس بشأنها، على أن يكون جميع الأعضاء يوافق أعضاء مجلس الإدارة على تلك القرارات ويتم الموافقة عليها في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة.

ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وخاصة تعليمات الحوكمة.

أما المادة 14 فنصت على أن اجتماع مجلس الإدارة لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما في الشركة. حالة غياب أحدهما أو كليهما.

ونصت المادة “16” على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، بينما المادة “16” وينص الرقم “18” على أن يمثل البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أمام القضاء وغيره.

ونصت المادة 19 على أنه يحق للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) التوقيع عن البنك وحده أو أي عضو تنفيذي يفوضه مجلس الإدارة لهذه الغاية. كما يحق للرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) تفويض عدة مديرين أو وكلاء بالتوقيع نيابة عن البنك منفردين أو مجتمعين. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى