غدًا.. الحكم في دعوى دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها غدا السبت، في دعوى عدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين مالكها والمستأجر.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وطالبت الدعوى التي حملت عنوان القضية رقم 24 لسنة 20، بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين… المؤجر والمستأجر.
باستثناء المساكن الفاخرة، لا يجوز زيادة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية اعتباراً من تاريخ التوظيف. وفقا لأحكام هذا القانون 7% من قيمة الأراضي والمباني، ويجب ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة المباني العقارية.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة (13) باستثناء الفقرة الأخيرة منها المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن الإيجار والبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتصدر مواصفات السكن الفاخر من الوزير المسؤول عن الإسكان.
ويصدر قرار من الوزير المسؤول عن الإسكان بتحديد الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في تقدير قيمة الأراضي والمباني بما يضمن تقديرها بقيمتها الفعلية. ويتضمن القرار كيفية تحديد الإيجار الإجمالي للمبنى وتوزيعه على وحداته حسب الموقع والموقع والاستخدام ومستوى البناء لكل وحدة.
< p>
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.