اقتصاد

«قناة السويس» شريان تجارى عالمى

وأكد خبراء في القانون الدولي أن قناة السويس شريان حيوي للتجارة العالمية، ولا يحق لمصر منع مرور السفن إلا إذا كانت في حالة حرب مع الدولة التي تمر بها سفنها، وفقا لاتفاقية القسطنطينية. 1888 الذي يلزم مصر بضمان حق المرور البريء. وفي قناة السويس، مبينا أن هذا الالتزام يأتي في إطار منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات الدولية.

وقال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي: قناة السويس شريان حيوي للتجارة العالمية، وبالتالي فإن المرور عبرها يخضع لضوابط صارمة تنظمها القوانين الدولية، خاصة اتفاقية القسطنطينية عام 1888 التي تضمن الحرية الملاحة في القناة لجميع الدول حتى في أوقات الحرب، مع احترام السيادة المصرية وتطبيق القوانين الدولية التي تنظم سلامة وأمن الملاحة.

وأوضح الطحاوي في تصريحات خاصة لـ”روزا اليوسف” أن منع مرور السفن في القناة لا يتم إلا لأسباب قانونية محددة وفقا لقانون الملاحة الدولي، ولا يحق لمصر منع المرور السفن في زمن السلم أو الحرب. ولكن في حالة نشوب حرب مع دولة ما، يحق لمصر أن تمنع مرور سفن هذه الدولة، أما بخلاف ذلك فلا يمكن لمصر أن تمنع مرور السفن، وإلا سيتم فرض عقوبات دولية عليها.

وأشار إلى أن مصر تسعى باستمرار في إدارتها لقناة السويس إلى تطوير هيكل القناة وتحديث أنظمتها الأمنية والملاحة لمواكبة التطورات العالمية، بما يضمن استمرارية دور القناة كممر آمن لحركة الملاحة. التجارة الدولية. ويعزز ثقة المجتمع الدولي في إدارته لهذا الشريان الحيوي.

وأكد الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن قناة السويس قناة ملاحية دولية، ولا يحق لمصر منع أي دولة من تشغيلها إلا إذا كانت في حالة حرب معها. هذه الدولة وهذا حدث بالفعل بعد عامي 1967 و1973. كنا في حالة حرب مع إسرائيل ولذلك منعت مصر مرور السفن وعطلت حركة المرور في قناة السويس. وبعد عام 1973 تم تطهير قناة السويس من قبل… عدد من دول المجتمع الدولي من الألغام والنفايات، وتم عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتم السماح للسفن الإسرائيلية بدخول قناة السويس.

وأشار عطا إلى أن المرور عبر قناة السويس يتم وفقا للاتفاقية الموقعة في 29 أكتوبر 1988، وأطرافها المملكة المتحدة. «بريطانيا العظمى – أيرلندا – الإمبراطورية الهندية – ألمانيا – روسيا – النمسا – إسبانيا – فرنسا – إيطاليا – مدينة لوكسمبورغ، والدولة العثمانية بصفتها التي تقع تحت سيادتها مصر، علماً أن مصر استقلت عام 1805، ولكن فهي لا تزال تحت السلطة العثمانية، ولذلك تم توريث هذه الاتفاقية بعد استقلال مصر.

وتابع: هذه الاتفاقيات تنتقل من أسلاف إلى خلف، والاتفاقيات الدولية من ركائز القانون الدولي التي يجب الالتزام بها، ولا يوجد أي مبرر للقول أو الادعاء بعدم إنشاء قناة السويس. في مصر آنذاك، لافتاً إلى أن المادة 1 والمادة 4 تضمنان حرية الملاحة للسفن المدنية والعسكرية في حالات السلم والحرب، دون تمييز على حد سواء، لجميع أطراف المجتمع الدولي. لكن المادة 10 أعطت الحق للحكومة العثمانية والآن ينتقل بموجب نقل الاتفاقية إلى مصر، معطي الحق للحكومة المصرية. – الإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المواد 1، 5، 7، 8 من أجل الحفاظ على النظام العام والدفاع عن مصر ضد أي عدوان.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه في الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا في جانب والدولة العثمانية في الجانب الآخر. منعت بريطانيا الدولة العثمانية والدول الداعمة لها والمتحالفة معها من المرور عبر قناة السويس. وفي الحرب العالمية الثانية، مُنعت هذه الدول أيضًا من المرور عبر قناة السويس، عندما اندلعت حرب 1948-1967. منع مرور السفن الإسرائيلية لأنها في حالة عداء مع مصر، وهنا يكمن الاستثناء من نص المواد 4 و5 و7 و8. فمصر طبقت المادة 10 بقولها إنها أعاقت أو منعت مرور السفن الحربية الإسرائيلية لأنهم كانوا في حالة حرب مع مصر، وبالتالي يحق لمصر منعهم للدفاع عن أراضيها والحفاظ على النظام العام دون إزعاج مرور الدول الأخرى من قناة السويس.

وأضاف: وظل الوضع على هذا النحو حتى إبرام اتفاق السلام مع إسرائيل. وفي عام 1979 عبرت سفنها قناة السويس، سواء السفن العسكرية أو المدنية، بينما أغلقت القناة عامي 1959 و1957، وفي الفترة من 67 إلى 75 أصبحت قناة. السويس تحت السيادة المصرية لإزالة كافة المخلفات والألغام وتطهير قناة السويس حتى تكون جاهزة لمرور السفن العسكرية والمدنية التابعة للمجتمع الدولي. وفي عام 1979 وقعت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل وأصبحت مصر ملزمة أمام إسرائيل بالسماح بمرور السفن المدنية والعسكرية لأن إسرائيل لم تكن في حالة حرب مع مصر.< /p>

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي وعضو جمعيتي القانون الدولي الأمريكية والأوروبية، أن اتفاقية القسطنطينية 1888 والقانون الدولي تلزم الدول بضمان حق المرور البريء في الممرات المائية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات الدولية.

وأوضح أن القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة في قناة السويس تعطي مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية القناة وضمان سلامة الملاحة فيها، بما في ذلك تقييد مرور السفن التي قد تعرض سلامة القناة للخطر. أو تهديد الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أنه في ظل عدم الالتزام بالقانون الدولي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني، وعندما يتعلق الأمر بالدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي بشكل متكرر، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك التزاماتها التعاهدية، فإن العقوبات يجب أن تفرض عليها من قبل كافة الدول، حتى لو كانت استثنائية عن القواعد المقررة.

وأشار الخبير الدولي إلى أن التاريخ يشهد حالات تم فيها تقييد حركة السفن الحربية للدول، مستشهدا بالإجراءات المتخذة في قناة بنما وغيرها من الممرات المائية الدولية خلال الأزمات الدولية المختلفة.

وحول الأساس القانوني لهذه الإجراءات، أشار مهران إلى أن اتفاق القسطنطينية يمنح مصر صلاحيات واسعة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في قناة السويس، مؤكدا أن هذه الصلاحيات تتسع لتشمل اتخاذ إجراءات تقييدية ضد الدول التي تشكل خطرا على الملاحة البحرية. تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وتابع. إننا أمام وضع استثنائي يتطلب مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون الدولي، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية. سلام.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading