مجلس الدولة: العيادات الخاصة غير مخصصة لإقامة المرضى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا جاء فيه أن المشرع عرف العيادة الطبية الخاصة بأنها أي منشأة مملوكة أو مستأجرة أو يحق لها الانتفاع بها قانونا وينقلها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان، كل حسب لمهنته، والمرخص له بمزاولتها، والمستعد لاستقبال المرضى ورعايتهم. ومن الناحية الطبية يجوز أن تحتوي على أسرة للملاحظة وليس للإقامة على ألا يزيد عددها عن ثلاثة أسرة. ويجوز مساعدته أو استبداله في حالة غيابه بواحد أو أكثر من الأطباء أو أطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة المهنة في نفس التخصص.
;
وأضافت: “هي منشأة طبية لا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها لدى النقابة الطبية المختصة. كما يجب أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وأن تشتمل على كل ما يتعلق بالأجهزة وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات. في حالة إجراء العمليات الجراحية.
وفي المادة (16 مكرراً) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، إذا كانت المنشأة تمارس نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم إغلاقها بقرار من الجهة الصحية المختصة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، يحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .