اقتصاد

5 شروط لقبول عضوية صناديق التأمين الخاصة.. تعرف عليها

القاهرة: «رأي الأمة»

لقبول العضوية في صناديق التأمين الخاصة، اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على العضو أن يكون ثابتاً في تطبيق أحكام هذا النظام إذا انضم إلى الصندوق، سواء بطلبه الصريح بالانضمام أو إذا لم يبد رغبته في الانضمام. الانسحاب من الصندوق خلال 3 أشهر من تاريخ قرار الهيئة بتسجيله. ويكون الصندوق لدى الهيئة وكذلك الأعضاء العاملين في الجهة في تاريخ التأسيس والمعارين أو الإجازة الخاصة بدون راتب عند تسجيل الصندوق.

يجب على الراغبين في الانضمام إلى صندوق التأمين الخاص تقديم طلبات الانضمام إلى عضوية الصندوق خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارهم برغبتهم في الانضمام إلى الصندوق، على أن يقوموا بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة المنشأة كاملة) (إن وجدت) من تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات حتى تاريخ انضمامهم إلى الصندوق سوف يترتب عليه عائد استثماري سنوي لا يقل عن متوسط ​​نسبة الاستثمار المحققة على أموال الصندوق، ولا يقل عن النسبة المذكورة في دراسة اكتوارية أو سيتم معاملتهم كعضو جديد حسب رغبتهم ووفقاً للشروط. العضوية: يشترط لكي يكون العضو عضواً في الصندوق الشروط التالية:

1- أن يكون موظفاً دائماً أو مؤقتاً في الجهة.

2- عليه أن يقبل كتابياً الانضمام إلى عضوية الصندوق وذلك بالتوقيع على استمارة العضوية والموافقة على خصم قيمة الاشتراك منه أو خصم الاشتراكات منه ما لم يبد رغبة كتابية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتسجيل الصندوق في الصندوق. عدم رغبته في الانضمام لعضوية الصندوق.

3- سداد الاشتراكات بشكل منتظم.

4- الحد الأقصى لسن الانضمام. ويستثنى من هذا الشرط الأعضاء المؤسسون. ويجوز قبول أعضاء جدد في الصندوق بشرط دفع رسوم العضوية وفقا للدراسة الاكتوارية. ويستثنى من هذا البند صندوق التأمين الخاص الذي يعمل بنظام الاشتراكات المحددة.

5- يجوز للصندوق قبول أعضاء من خارج الجهة التي تأسس فيها الصندوق، بشرط موافقة مجلس إدارته والجمعية العامة غير العادية على ذلك، وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط. مع مراعاة الضوابط التالية (قبول العضو الانضمام إلى الصندوق وموافقته على كافة الشروط والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام ورسوم العضوية منها الأعضاء، وفقاً للدراسة الاكتوارية المقدمة من الصندوق، وتعهد العضو بسداد حصته في اشتراكات الهيئة ومواردها السنوية إن وجدت، وأي زيادة فيها، لضمان استمرار اشتراكها في الصندوق، وأن يكون العدد (لا يتجاوز عدد الأعضاء من خارج الجهة 10% من عدد أعضاء الصندوق، وذلك بعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بهذا الشأن).

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading