ضوابط مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية فى الجيزة
يتساءل الكثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن ضوابط مزاولة مهنة تأجير حيوانات الركوب بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.
حدد قرار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رقم 1536 لسنة 2024 عددًا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير حيوانات الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.
وأوضحت المادة (11) من قرار المحافظ عدداً من الضوابط التي يجب على المرخص له اتباعها وهي:
1- حمل الرخصة وتقديمها كلما طلب ذلك.
2- وضع رخصته على صدره، وكذلك العلامة المميزة للحيوان، في مكان ظاهر.
3- مباشرة العمل في الأوقات والأماكن وبالطريقة التي يحددها القرار والقرارات الصادرة بهذا الشأن من شرطة السياحة والآثار وبعد اعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
4- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة عن تنظيم العمل داخل المنطقة الأثرية.
5- الالتزام بخط الرحلة المحدد والدخول بحيوانات (2) فقط لكل رخصة.
6- الالتزام بالسلوك العام والآداب.
7- الالتزام بالزي الموحد الذي يتوافق مع التقاليد والعادات الاجتماعية لفرق العمل.
8- الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد التراخيص السنوية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.