استمرار فتح باب الترشح لرئاسة جامعات القاهرة وأسوان والأقصر وبورسعيد
تواصل لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم والترشيحات لرئاسة 4 جامعات حكومية، وهي “القاهرة، وبورسعيد، وأسوان، والأقصر”، بالإضافة إلى جامعة السادات. أكاديمية العلوم الإدارية، بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/04/2022 بشأن تشكيل اللجان المكلفة بتسمية رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم أعمالهم وإجراءات وشروط الترشيح والمقارنة وكذلك القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المسؤولة عن ترشيح رؤساء الجامعات.
وتقرر فتح باب الترشيح من يوم السبت الماضي 24 فبراير حتى الخميس 29 فبراير.
وتم تحديد الجدول الزمني لاختيار قيادات جامعية لمنصب رؤساء الجامعات ليكون يوم 29 فبراير للإعلان عن القائمة الأولية للمتقدمين، و3 مارس حتى يوم الاثنين 4 مارس موعدًا لتلقي الطعون، على أن تتولى لجنة البت في الطعون يجتمع ويعلن القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 6 مارس، وسيتم استلام أوراق المتقدمين بالقائمة. سيتم تقديم الطلب النهائي إلى اللجنة يوم الأحد 10 مارس.
قرار وزير التعليم العالي رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المسؤولة عن إعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم أعمالهم وإجراءات وشروط الترشيح ومعايير المقارنة ينشر في الجريدة الرسمية المحددة عدد من شروط الترشيح لمناصب رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهي :-
1- يجب أن يكون المتقدم للترشيح أستاذاً يعمل في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل وظيفة الأستاذ لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتسنى له الترشح لمنصب الأستاذية. رئيس الجامعة، ويجب أن يكون أستاذاً عاملاً في الكلية أو المعهد إذا ترشح لعمادة أي منهما.
2- أن يكون المرشح عاملاً في الجامعة وقت تقديم طلب الترشيح.
3- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة التي تقدم لها بالتعيين إلا مرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية إلا إذا تم إلغاؤها، أو إذا تم مسح العقوبة أو سحبها من قبل السلطة المختصة.
6- لا يجوز للمرشح أن يشغل أي منصب حزبي وقت الترشح وطوال مدة عضويته.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7