7579HJ
حوادث

الدستورية العليا تحظر توقيع الحبس في جرائم النشر 

الدستورية العليا تحظر توقيع الحبس في جرائم النشر 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يحظر توقيع العقوبة السالبة للحرية على الجرائم التي ترتكب بالنشر أو العلانية، بخلاف الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الاعتداء على عرض الشرف. فرادى.

 

وقالت المحكمة إن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، نصت على عدم جواز معاقبة الصحفي أو الإعلامي جنائياً بسبب الطعن في العمل. من موظف عمومي . أو من له صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة عن طريق النشر أو البث، ما لم يثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو لا علاقة له بعمل الوظيفة، بالصفة التمثيلية. ، أو الخدمة العامة.

 

وتابعت المحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والاستعاضة عنه بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ثبت سببا لإباحة فعل أي شخص من طعن في تصرفات… موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وحدد أن فعله وقع بحسن نية ولا يتجاوز واجبات الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وأن يثبت المتهم حقيقة كل فعل ينسب إلى المجني عليه، وأن سلطة التحقيق أو المحكمة منوطة – بحسب الأحوال – بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات مؤيدة ما يقدمه المتهم لإثبات حقيقة هذه الأفعال، وحيث أن المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، نصت على أنه يجب على الصحفي أو الصحفي أن لا يعاقب. يُتهم الصحفي جنائياً بالطعن في عمل موظف عام، أو شخص يتمتع بصفة تمثيلية عامة، أو شخص مكلف بخدمة عامة عن طريق النشر أو البث، ما لم يثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، ولا أساس له من الصحة. أو لم يكن له علاقة بعمل الوظيفة أو الصفة. البرلمان أو الخدمة العامة.

 

وأضافت: ونظرا لغرض هذا النص ومقتضياته، فقد خص المشرع الصحفي أو الإعلامي لسبب يسمح له بالطعن في تصرفات موظف عام، أو شخص ذو صفة نيابية عامة، أو مكلف بوظيفة عامة. الخدمة العامة التي يختلف نطاقها وحدودها عن سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 وحل محله القانون رقم 147 لسنة 2006، لأنه لم يكن تكليف الصحفي أو الإعلامي، في حالة الاعتراض على عمل الفئات. الثلاثة المذكورة أعلاه هي لإثبات صحة نيته وأن الطعن لا يتجاوز عمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، ولإثبات صحة كل فعل ينسب إلى المجني عليه. بل يختص بسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تثبت وفقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية، أن الطعن في تصرفات أي من الفئات الثلاث، والذي تم من خلال النشر أو البث، كان بسوء نية، أو كان لا أساس له من الصحة، أو كان لا علاقة له بعمل الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة، بحيث أن المدعي – بصفته صحفي – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور رقم 180 لسنة 2018 لم يعد تناول نص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات المطعون فيه؛ ومن ثم، لم تعد لديه مصلحة شخصية مباشرة في استئنافه.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى