حيثيات براءة محام ببنك من تهمة التراخي في دعوى بعد وفاة عميل
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أسباب حكمها الصادر ضد محام بأحد البنوك، الذي قضت بمعاقبته بعقوبة إنذار، وذلك للمخالفة المنسوبة إليه والمتعلقة بعدم رفع دعوى بعد وفاة موكله آمنًا، وقضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه.
وذكرت المحكمة أن الثابت فيما نسب للمستأنف في المخالفة الأولى أنه تأخر في رفع الدعوى من تاريخ وفاة العميل عام 2014 وحتى تاريخ رفع الدعوى عام 2017، إلا أن الثابت من الأوراق أنه لم يتسلم الملف إلا يوم 3/12/2017 وأقام الدعوى يوم 20/6/2017 أي بعد ثلاثة أشهر وليس ثلاث سنوات، فضلاً عن أن النيابة الإدارية ذاتها أقرت بصحة دفاع المستأنف بصحة الدعوى وأنه تسلم الملف يوم 3/12/2017، فضلاً عن الحكم الصادر من البنك بطعن على الحكم الأول (أشار إليه المستأنف) مؤكداً سلامة الأسس القانونية التي بنيت عليها الدعوى والقاضي بأحقية البنك في مبلغ 51 ألف جنيه قيمة التأمين على وفاة أحد العملاء، وأبطلت المحكمة ما أثير بشأن سقوط حق البنك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم، ولذلك لم يثبت عليه ما نسب إليه في هذا الشأن.
نسبت النيابة الإدارية للمحامي بصفته عضواً بالدائرة القانونية بأحد البنوك ما نسب إليه من أنه خلال عامي 2017/2018 وبصفته السابقة لم يقم بالعمل الموكل إليه بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة وذلك لتباطؤه في رفع دعوى عابدين الجزئية خلال الفترة من 30/5/2014 حتى 20/6/2017 مما ترتب عليه صدور حكم في الدعوى بسقوط الحق المطالب به بمبلغ 51 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة تأخير 5% لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وفاة العميل، كما أنه لم يقدم المستندات الأصلية المؤيدة للدعوى المذكورة خلال الفترة من 20/6/2017 حتى 31/10/2017 مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة برفض الصور الفوتوغرافية من شركة التأمين والحكم بسقوط الحق في الدعوى تم مصادرتها بسبب عدم أحقية البنك في المبلغ المطالب به.
يحمل الاستئناف رقم 52900 لسنة 66 ق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .